الحر العاملي

194

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

10 - باب أن ملاقاة البول والغائط للبدن لا ينقض الوضوء 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن جعفر بن محمد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها ، أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال : لا يغسلها ، إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطأ في العذرة ، أو البول أيعيد الوضوء ؟ قال : لا ولكن يغسل ما أصابه . أقول : ويدل على ذلك أحاديث الحصر للنواقض وقد تقدمت ، وينبغي الجمع بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح ، أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النجاسة غير أسفل القدم لما يأتي في النجاسات إنشاء الله . 11 - باب أن لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء 720 - 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلا عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي فقال : إذا مسسته فاغسل يدك . 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل صافح مجوسيا قال :

--> الباب 10 فيه حديثان ( 1 ) الفروع ج 2 ص 233 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 13 تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ويأتي ما يدل عليه في ب 32 من النجاسات الباب 11 فيه 5 - أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 5 أورده أيضا في 9 ر 12 من النجاسات ( 2 ) يب ج 1 ص 74 ورواه الكليني كما يأتي في 3 ر 14 من النجاسات